المحقق الحلي

62

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الأول : في الجنابة والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل أما سبب الجنابة : فأمران . الأنزال إذا علم أن الخارج منيّ ، فإن حصل ما يشتبه به ، وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد ، وجب الغسل ، ولو كان

--> ( 1 ) البرد - هنا - الموت ، وبابه « نصر » . ( 2 ) أجمع فقهاء الإمامية على وجوب غسل المسّ إلّا الشريف المرتضى رحمه اللّه فإنه ذهب إلى استحبابه ( انظر التنقيح الرائع 1 / 158 ) ويلاحظ أن المصنّف طيّب اللّه ثراه مع قوله بالوجوب لم يذكره في فصل خاص ، وإنما ذكره استطرادا على كلامه على نجاسة الميتة في بحث النجاسات ( لاحظ الشرائع 1 / 52 ) . ( 3 ) المعتبر ص 47 .